تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وكرواية زيد بن علي ( 1 ) ، المشتملة على تضمين أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحمّال الذي عليه قارورة فكسرها ( 2 ) . وكبعض روايات عارية الذهب والفضّة ، الدالّة على أنّ الذهب والفضّة مضمونان ( 3 ) ، حيث إنّ الظاهر من نسبة الضمان إلى الأعيان أنّ نفسها على العهدة ; فإنّ « الضمان » بمعنى الكفالة ، وكفالة الشئ عبارة عن جعله على عهدته ، ككفالة الشخص ، ولازمها لزوم أدائه في ظرف وجوده ، وأداء مثله أو قيمته في ظرف تلفه . والحمل على عهدة المثل ، أو القيمة ، أو عهدة البدل ، أو الخسارة ، خلاف الظاهر . ومن هذه الطائفة الموافقة لحديث « على اليد . . . » يستكشف المراد من الضمان في الطائفة المتقدّمة . وتوهّم : أنّه لا فائدة في جعل العين على العهدة ، بعد كون الأداء بالمثل أو القيمة على أيّ حال . فاسد ; فإنّ في جعل العين على العهدة فائدة ، هي أنّ الاعتبار في القيمي بقيمة يوم الأداء لا يوم التلف ، ويختلف الحكم في مقام القضاء وجريان
هامش
1 - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) . ويأتي من المصنّف تضعيف هذا السند بالحسين بن علوان في الصفحة 496 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 222 / 976 ، وسائل الشيعة 19 : 152 ، كتاب الإجارة ، الباب 30 ، الحديث 13 . 3 - الكافي 5 : 238 / 2 و 3 ، الفقيه 3 : 192 / 874 ، تهذيب الأحكام 7 : 183 - 184 / 804 ، 806 ، 807 ، 808 ، وسائل الشيعة 19 : 96 - 97 ، كتاب العارية ، الباب 3 ، الحديث 1 - 4 .