تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
به ، ونحكم على مقتضاها ، تأمّل وانتظر .

الروايات الدالّة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف

وكيف كان : فممّا تدلّ على أنّ ضمان الإتلاف كضمان اليد ، رواية العلاء بن الفضيل - ولا يبعد أن تكون صحيحة ، إذ ليس في سندها من يناقش فيه إلاّ العبيدي ومحمّد بن سنان ، وهما ثقتان على الأصحّ - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته ، فتصيب برجلها . قال : « ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً » ( 1 ) . وموثّقة السكوني ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه ضمّن القائد ، والسائق ، والراكب . فقال : « ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب » ( 3 ) .
هامش
1 - الكافي 7 : 351 / 2 ، تهذيب الأحكام 10 : 225 / 886 ، الاستبصار 4 : 285 / 1078 ، وسائل الشيعة 29 : 247 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 13 ، الحديث 2 . 2 - التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عامياً معتمداً عند الأصحاب . أُنظر عدّة الأُصول 1 : 149 ، معجم رجال الحديث 3 : 105 / 1283 . 3 - الكافي 7 : 354 / 15 ، الفقيه 4 : 116 / 400 ، تهذيب الأحكام 10 : 225 / 887 ، الاستبصار 4 : 284 / 1075 ، وسائل الشيعة 29 : 248 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 13 ، الحديث 5 .
كتاب البيع — صفحة 498 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني