تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
والوديعة ( 1 ) ، والإجارة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . وهنا طائفة أُخرى ، لعلّ ظاهرها عهدة نفس العين ، وهي كثيرة أيضاً : منها : صحيحة الصفّار ، قال كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل وديعة ، وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ( 4 ) ، فوضعها في منزل جاره فضاعت ، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : « هو ضامن لها إن شاء الله » ( 5 ) . ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل استأجر دابّة ، فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : « إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شئ » ( 6 ) . ونحوهما غيرهما ، كبعض ما وردت في الاتجار بمال اليتيم في كتاب الزكاة ( 7 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 ، الحديث 1 . 2 - وسائل الشيعة 19 : 114 ، كتاب الإجارة ، الباب 11 ، الحديث 2 . 3 - وسائل الشيعة 25 : 464 ، كتاب اللقطة ، الباب 19 ، الحديث 1 . 4 - هذه الزيادة موجودة في الفقيه 3 : 194 / 880 بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب . 5 - الكافي 5 : 239 / 9 ، تهذيب الأحكام 7 : 180 / 791 ، وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 ، الحديث 1 . 6 - مسائل علي بن جعفر : 196 / 414 ، الكافي 5 : 291 / 7 ، تهذيب الأحكام 7 : 215 / 942 ، وسائل الشيعة 19 : 118 ، كتاب الإجارة ، الباب 16 ، الحديث 1 . 7 - الفقيه 2 : 9 / 27 ، تهذيب الأحكام 4 : 29 / 71 ، الاستبصار 2 : 30 / 89 ، وسائل الشيعة 9 : 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 7 و 8 .
كتاب البيع — صفحة 493 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني