تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
في باب الضمانات هل تشتغل بنفس الأعيان ، وتكون نفس العين على عهدة الضامن مطلقاً ، سواء كان الضمان ضمان اليد أو الإتلاف ، وكان أداء المثل والقيمة أداءً لها ; كما مرّ تقريبه ( 1 ) . أو يتعلّق الضمان بالمثل مطلقاً ، وكان أداء القيمة مع تعذّره نحو أداء له ، أو بدلاً اضطراريّاً ؟ أو يتعلّق ابتداءً في المثلي بالمثل ، وفي القيمي بالقيمة مطلقاً ، كما نسب إلى المشهور ( 2 ) ؟ أو يتعلّق بالقيمة مطلقاً حتّى في ضمان اليد ؟ أو تفصيل بين ضمان اليد وغيره ؟

القول باشتغال الذمّة بالماليّة ودفعه

ربّما يقال : « لو بني على الاعتماد على المتعارف ، وتنزيل إطلاقات الضمان عليه ، فهو ليس إلاّ الضمان بالماليّة مطلقاً ، وليست الخصوصيّات العينيّة ملحوظة في نظر العرف إلاّ عبرة إلى مرتبة ماليّة المال ، ولذا لو سقط المثل عن الماليّة ، لم يلتفتوا إليه أصلاً ، ولا يرون دفعه تداركاً ، وكذا لو زاد في الماليّة لا يرون المالك مستحقّاً لأزيد من قيمة ماله . وبالجملة : ليس النظر في الأموال إلاّ إلى ما ليّتها ، بل لو كانت خصوصيّة مال مطلوبة ، كان ذلك عرضاً خارجيّاً ، غير دخيل في حيثيّة الضمان ، وإنّما يدور
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 381 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 96 / السطر 25 ، منية الطالب 1 : 138 / السطر 11 .
كتاب البيع — صفحة 490 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني