تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
المحض منه ، فلا محالة يشمل حال التلف تحت يده . ومع البناء على ظهوره في أنّ نفس ما أخذت ، عليه إلى زمان التأدية ( 1 ) ، والحمل على عهدة نفسه ما دام موجوداً ، وبدله في زمان التلف ( 2 ) ، في غاية البعد . والبناء على أنّ الحمل على الضمان بالمثل أو القيمة ابتداءً ( 3 ) ، خلاف الظاهر ، فنقول : إذا كان ظاهره أنّ ما أخذ ، عليه إلى زمان التأدية ، فإمّا أن يراد التعليق على المحال ، والمقصود بقاء الضمان دائماً ; لتعذّر الأداء بعد التلف . أو يراد به سقوط الضمان بالتلف ; لتعذّر الغاية ، ولغويّة بقاء الضمان . لكنّهما خلاف فهم العقلاء ، بل خلاف الضرورة . فلا محالة يكون التعليق على ممكن ، ولازمه أنّ أداء المأخوذ بعد التلف بالمثل - كما هو حكم العقلاء في المثلي ، وبالقيمة في القيمي - أداء لدى الشارع الأقدس ; لأنّه لو كان للأداء بعد تعذّر العين وتلفها كيفيّة لدى الشارع غير ما عند العقلاء ، لكان عليه البيان في هذه القضيّة المبتلى بها ، ومع عدمه يكشف أنّ الأداء هو ما ذكر . هذا ، ولكن سيأتي ( 4 ) أنّ ظاهر « على اليد . . . » غير ما عليه المحقّقون المتأخّرون ( 5 ) .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 381 . 2 - منية الطالب 1 : 138 / السطر الأخير . 3 - الخلاف 3 : 402 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 96 / السطر 25 ، منية الطالب 1 : 138 / السطر 11 . 4 - يأتي في الصفحة 506 . 5 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 37 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 96 / السطر 26 ، و : 99 / السطر 25 ، هداية الطالب : 228 / السطر 23 .