تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الأمر الرابع ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي الاستدلال بآية الاعتداء إذا تلف المبيع فإن كان مثليّاً وجب مثله ، أو قيميّاً وجبت قيمته . وقد استدلّ شيخ الطائفة ( قدس سره ) عليه بقوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) ( 1 ) . قال في « الخلاف » في بيان المنافع المضمونة : « والمثل مثلان ، مثل من حيث الصورة ، ومثل من حيث القيمة ، فلمّا لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة ، وجب أن يلزمه من حيث القيمة » ثمّ ادعى إجماع الفرقة عليه ( 2 ) . أقول : تقريب الضمان - بعد ما كان ظاهر الآية هو الاعتداء بالمثل ، وهو يناسب التقاصّ لا الضمان - أن يقال : إنّ الحكم بأخذ مثل ما اعتدى عليه أو قيمته ، كاشف عرفاً عن كون الآخذ ذا حقّ عليه ، فيكون الأخذ بهما بحقّ وتقاصّاً
هامش
1 - البقرة ( 2 ) : 194 . 2 - الخلاف 3 : 402 - 403 .