اللبن والخدمة غير معلوم ، لو لم نقل إنّه معلوم العدم .
وأمّا المنافع التي استوفاها غير القابض ، أو تلفت تحت يده ، فربّما يأتي
الكلام فيها في تعاقب الأيادي ( 1 ) .
هامش
1 - يأتي في الجزء الثاني : 440 .
كتاب البيع — صفحة 478 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني