تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
عبارة عمّا وضعته الدول على الأراضي والرؤوس ، أو مطلق ما أخذوا بعنوان الضرائب ، ويطلق على ضريبة العبد . قال شيخ الطائفة ( قدس سره ) في « المبسوط » : ويقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كلّ يوم أو كلّ شهر : عبد مخارج ( 1 ) . فحينئذ يمكن أن يكون المورد ممّا كان استعمال العبد بنحو الضريبة ; بقرينة ذكر الخراج ، ويكون المراد أنّ الخراج - أي ضريبة العبد - في مقابل تعهّدات مولاه في تدبير أمره ، وتأمين معاشه ، وغير ذلك ممّا يجب شرعاً ، ويثبت عرفاً على المولى بالنسبة إلى عبده ومملوكه . وكيف كان : لا يمكن إثبات هذا المعنى المخالف للقواعد العقلائيّة والشرعيّة بهذه الرواية المجملة الضعيفة السند . وأمّا الروايات الواردة في باب شرط الخيار ( 2 ) ، والرهن ( 3 ) . ففيها إرجاع إلى المعنى العقلائي ، وهو تبعيّة نماء الملك له ، وكون خسارة الملك على مالكه ، فهي أجنبيّة عن فتوى أبي حنيفة .

استظهار المحقّق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان

ثمّ إنّ بعض الأعاظم ( قدس سره ) استظهر من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الخراج بالضمان » معنى لا يخلو التعرّض له من فائدة : قال ما حاصله : إنّ مفاده بمناسبة الحكم والموضوع ، هو الضمان الجعلي
هامش
1 - المبسوط 2 : 126 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 20 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 3 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 387 ، كتاب الرهن ، الباب 5 ، الحديث 6 .