تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
النقل إليه ، إلاّ أن يتقيّد بدليل نفي الضرر أو الحرج ، فتدبّر . فما قال بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أنّه يحتمل أن لا يكون الردّ إلى بلد القبض ، أو البلد الذي انتقل إليه المالك واجباً ، إلاّ إذا كان في بلد القبض خصوصيّة ; بأن يكون قيمته أغلى ، أو راغبه أكثر ( 1 ) . ليس بوجيه ; لعدم الدليل على لزوم الردّ إلى بلد القبض ، وإنّما الدليل على وجوب الردّ إلى مالكه ، كان في بلد القبض أم لا . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الدافع إذا كان جاهلاً بالفساد مع مبالاته بالشرع ; بحيث لو كان عالماً لما أقدم على المعاملة ، ولم يدفع ماله إلى القابض ، وكان القابض عالماً بالحكم وحال الدافع ، كانت المؤونة على القابض ، سواء كانت متعارفة أم زائدة عليها ، بل ولو لزم من دفعها الحرج عليه ; لكونه بحكم الغاصب ، بل هو « الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال » ; لانصراف أدلّة نفي الضرر والحرج عن مثله . ولو كان القابض جاهلاً مع مبالاته بالشرع ، والدافع عالماً بالحكم وحال القابض ، فليست المؤونة عليه مطلقاً ، سواء قلنا بشمول دليل نفي الضرر لمثل المورد أم لا ، ولا يجب عليه الردّ ; لانصراف دليل وجوبه عنه ، نعم يجب عليه التخلية ورفع اليد عنه .
هامش
1 - منية الطالب 1 : 132 / السطر 17 .