تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الأمر الثالث ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ ، كان عليه عوضها ; لقاعدة اليد بما تقدّم الكلام فيها ( 1 ) . ولقاعدة الإتلاف التي هي قاعدة عقلائيّة ، لم يردع عنها الشارع ، بل أمضاها في موارد كثيرة ، بل يمكن استفادتها : من الروايات الواردة في شهادة الزور ، كصحيحة جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة الزور : « إن كان قائماً ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » ( 2 ) ونحوها غيرها ( 3 ) . ومن بعض ما وردت في تلف الرهن بتفريط المرتهن ، كموثّقة إسحاق بن عمّار ( 4 ) قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم ، وهو
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 406 وما بعدها . 2 - الكافي 7 : 384 / 6 ، وسائل الشيعة 27 : 328 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 3 . 3 - وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 1 و 2 . 4 - تقدّم وجه توصيفها بالموثّقة في الصفحة 435 ، الهامش 1 .