تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وقد خالف في ذلك ابن حمزة ( رحمه الله ) في « الوسيلة » قائلاً : بعدم الضمان ; لقاعدة الخراج بالضمان ( 1 ) .

الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان

وقد تمسّك بها شيخ الطائفة ( قدس سره ) في « المبسوط » في بيع المصرّاة قال : ولا يردّ اللبن الحادث ; لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قضى أنّ الخراج بالضمان ( 2 ) . وقال في كسب المبيع المعيب : ولا يردّ الكسب بلا خلاف ; لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الخراج بالضمان » ( 3 ) . وقال في « الخلاف » في مسائل العيب : فيما إذا اشترى جارية حاملاً ، فولدت في ملك المشتري عبداً مملوكاً ، ثمّ وجد بالأُمّ عيباً ، فإنّه يردّ الأُمّ دون الولد . ثمّ قال : دليلنا عموم قوله : « الخراج بالضمان » ( 4 ) . نعم ، نسب قبيل تلك المسألة إلى رواية عائشة : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قضى أنّ الخراج بالضمان ( 5 ) . والرواية منقولة عن صحاح العامّة ( 6 ) ، سوى « صحيحي » البخاري
هامش
1 - الوسيلة : 255 . 2 - المبسوط 2 : 125 . 3 - نفس المصدر : 126 . 4 - الخلاف 3 : 108 . 5 - نفس المصدر : 107 . 6 - سنن أبي داود 2 : 306 / 3508 - 3510 ، سنن الترمذي 2 : 376 - 377 / 1303 و 1304 ، سنن النسائي 7 : 254 - 255 .