تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الصحيح ( 1 ) ، غير وجيهة ; ضرورة أنّ التسليم لأجل الوفاء بالعقد لا غير ، والوفاء إنّما هو في العقود الصحيحة لدى المتعاملين ، فتوهّم إطلاق الرضا في غير محلّه ، كما مرّ نحوه في البيع الفاسد ( 2 ) ، فتدبّر . نعم ، هنا كلام آخر ، تأتي الإشارة إليه في ضمن النقض الآتي .

النقض على عكس القاعدة بالإجارة

ثمّ إنّه قد يرد النقض على العكس بعقد الإجارة ; فإنّ صحيحه لا يضمن به بلا إشكال ، لكنّ فاسده يضمن به ، على ما هو صريح « الرياض » ( 3 ) وظاهر كلمات الأصحاب كما عن الأردبيلي ( 4 ) ( قدس سره ) ، وإن ادّعى خلافه المحقّق الثاني ( رحمه الله ) على ما حكي عنه ( 5 ) . ولا بدّ في المقام من تقديم أُمور حتّى يتّضح المقصود :

الأوّل : بيان ماهية الإجارة

إنّ ماهيّة الإجارة - بحسب الاحتمال - إمّا عبارة عن نقل المنافع ; بحيث لا تكون في إيقاع عقدها إضافة بين المستأجر والعين المستأجرة ، بل الإضافة بينه وبين المنافع هي إضافة الملكيّة ، فيكون مثل « ملّكتك منافع الدار » من قبيل
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 82 / السطر 27 - 28 . 2 - تقدّم في الصفحة 247 . 3 - رياض المسائل 2 : 8 / السطر 32 . 4 - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 50 . 5 - جامع المقاصد 6 : 216 ، المكاسب : 103 / السطر 18 .