تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
هذا بحسب القواعد ومقتضى تلك الروايات ، وأمّا البحث الفقهي الجامع فمحتاج إلى المراجعة والتفصيل .

الرابع : استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة

ثمّ إنّه قد يستدلّ للعكس : بأنّ المالك في القبض الصحيح ، إذا سلّط القابض على ماله مجّاناً ، تخرج يده عن عموم « على اليد . . . » إمّا تخصّصاً ، أو تخصيصاً ، وملاكه في الفاسد بعينه هو الملاك في الصحيح ، ولا أولويّة لأحدهما ( 1 ) . وفيه : أنّ التسليط في مثل عقد الإجارة والرهن ليس مجّاناً ; لأنّ التسليم لأجل الحقّ القائم بالعين لاستيفاء المنفعة ، ولو فرض أنّ الثمن في الإجارة في مقابل المنفعة ، لكن للمستأجر حقّ على العين لاستيفائها ، والتسليم لأجل هذا الحقّ ، لا المجّان ، مع أنّه لم يرد دليل في التسليم المجّان . ودعوى : الانصراف عن هذا النحو من التسليم ، الذي هو لإعطاء مورد حقّ الغير ، في غير محلّها ، ولو سلّم الانصراف عن صحاح تلك العقود فلم يتّضح وجه لانصرافه عن فاسدها ، كما لا دليل على التخصيص . ودعوى : عدم الأولويّة ( 2 ) غير وجيهة ; لأنّ التسليم في الفاسد بزعم تعلّق حقّ الغير به ، فمثله غير خارج عن عموم اليد تخصّصاً أو تخصيصاً . ودعوى : أنّ العقود من قبيل الدواعي على التسليم ، لا العنوان للعقد
هامش
1 - منية الطالب 1 : 122 / السطر 17 . 2 - نفس المصدر : 122 / السطر 18 .
كتاب البيع — صفحة 438 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني