تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ضمان المثل مع عدم سلامة المسمّى ( 1 ) ، وفي مورد شرط الضمان على البائع قد أقدم المشتري على ضمان المسمّى ، وهو لا ينافي الشرط المذكور . نعم ، لم يقدم على ضمان المثل والقيمة ، وهو ليس موضوع الضمان . وأمّا البيع بلا ثمن ، والإجارة بلا أُجرة ، فليسا بيعاً ولا إجارة ، فمع التفات المتعاملين ، لا يعقل منهما الجدّ إلى حصول العنوان ، ومع عدم التفاتهما ، لا تتحقّق ماهيّتهما ، والعقد موجود بوجودهما ، فمع كون المنشأ بيعاً مثلاً ، والمفروض عدم كونه معاملة أُخرى غيره ، لا يعقل أن يكون عقداً ، فهو خارج عن القاعدة موضوعاً ، وعن مدركها أيضاً .

الثاني : خبر اليد

وأمّا خبر اليد ، فقال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : إنّ دلالته ظاهرة ، وسنده منجبر ، إلاّ أنّ مورده مختصّ بالأعيان ، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة ( 2 ) .

وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع

أقول : أمّا سنده فقد مرّ الكلام فيه ( 3 ) ، وأمّا عدم شموله للمنافع فمن وجوه : منها : ما يظهر من الشيخ ( قدس سره ) في الأمر الثالث ; من عدم صدق « الأخذ » على المنافع .
هامش
1 - المبسوط 2 : 149 ، و 3 : 65 و 68 و 85 و 89 . 2 - المكاسب : 103 / السطر 2 . 3 - تقدّم في الصفحة 374 .
كتاب البيع — صفحة 406 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني