تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

استقرار العين الخارجيّة على العهدة وما فيه

ثمّ إنّ الظاهر : هو أنّ نفس ما أُخذ يعلّق على عهدة الآخذ ، ولا مانع من جعل الشخص على العهدة اعتباراً ، كما في الكفالة ; فإنّ فيها يكون الشخص المكفول على عهدة الكفيل ، وهو أمر عرفي ، فتأمّل . فيمكن أن تقع العين على العهدة إلى زمان الردّ ، وهو يختلف عرفاً ، فمع كون العين موجودة ، يكون الردّ والتأدية بوجه ، ومع تلفها فما هو الأقرب إليها يعدّ من مراتب الردّ والتأدية عرفاً . وبالجملة : بعد تصوّر عهدة العين الخارجيّة ، يؤخذ بالظهور ، ولا حجّة في ردّه . إلاّ أن يقال : إنّ ما وقع عليه اليد هو الموجود الخارجي ، فإن كان ما وقع عليه اليد بوجوده الخارجي على عهدة الآخذ ، فلا إشكال في عدم بقائه بعد التلف والمعدوميّة ، فلا بدّ أن يسقط الضمان بتلفه ، وكذا إن كان ذلك ، الماهيّة الموجودة ، والماهيّة المعرّاة عن الوجود لم يقع عليها اليد ، ولا يمكن وقوعها عليها . وإن اعتبر الشئ الواقع عليه اليد في العهدة لا بوجوده الخارجي ، فلا إشكال في عدم وقوع اليد عليه لا بوجوده الخارجي . وإن قيل : إنّه يعتبر الوجود الخارجي باقياً ( 1 ) ففيه : - أنّه مع كون ما وقع عليه اليد هو الوجود الخارجي الحقيقي ، لا ما يعتبر بقاؤه الذي يرجع إلى الوجود الاعتباري ; ضرورة عدم بقاء الوجود الحقيقي - أنّ ذلك خلاف ظاهر
هامش
1 - القواعد الفقهيّة 4 : 52 - 53 .