تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الحديث ; فإنّ الظاهر منه أنّ المضمون ما هو الموجود خارجاً ، لا الأعمّ منه ومن المعدوم الذي يعتبر موجوداً باقياً . وبالجملة : ما وقع عليه اليد لا يبقى بعد التلف والعدم بالضرورة ، واعتبار البقاء يرجع إلى الوجود الاعتباري ، وهو غير المضمون ، فلا وجه معقول مقبول عرفاً وعقلاً لما أُفيد ، وهذا هو المحذور لو فرض ظهور الحديث فيما ذكر ، مع أنّه ممنوع كما سيأتي مفصّلاً ( 1 ) . وهنا احتمال آخر ، لعلّه مراد من قال بضمان المثل أو القيمة ، وهو : أنّ ماهيّة الضمان أمر تعليقي ، هو أنّه لو تلف المضمون تكون الخسارة عليه ، فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد ما أخذت . . . » ( 2 ) معناه أنّ ضمانه عليه إلى زمان الأداء ، والضمان فعلي ، لكنّ ماهيّته أمر تقديري ، فثبوت هذا الأمر التقديري قد يكون تقديريّاً كما قبل الأخذ ، فإنّه يصحّ أن يقال : « إن أخذته كان ضمانه عليك » ولا يصحّ أن يقال : « ضمانه عليك » . وقد يكون فعليّاً كما بعده ، فيصحّ أن يقال : « إنّ ما أخذت مضمون عليك » ومعنى ذلك أنّه لو تلف لا بدّ لك من جبران خسارته ، فالضمان ثابت فعلاً وإن كانت ماهيّته أمراً تقديريّاً . بل يمكن أن يكون غير تقديري ، وهو عهدة درك خسران الغير ونحوه ، وهو فعلي مع وقوع اليد ، وتقديري مع عدمه . وعلى هذا لا يرد عليه : أنّ الظاهر من « على اليد . . . » ثبوت الضمان
هامش
1 - يأتي في الصفحة 506 . 2 - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، و 3 : 251 / 3 ، مستدرك الوسائل 14 : 7 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 90 .
كتاب البيع — صفحة 380 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني