تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وضعي ، أو الخبر عن جعله : فالأوّل : لا يصحّ على مسلكه ; لامتناع جعل الوضع ابتداءً ، وانتزاعه من التكليف لا يصحّ في المقام ; لاعترافه بظهوره في الوضع لا التكليف . والثاني : لا مانع منه ، لكنّ المبنى غير وجيه ، وعلى التسليم انتزاعه هنا محال ; لأنّ الأمر الانتزاعي تابع لمنشئه قوّة وفعلاً ، تبعيّة ما بالعرض لما بالذات ، ولا تكليف للصغير فعلاً حتّى ينتزع منه ضمان فعلاً ، والخطاب المشروط بزمان البلوغ حكم تقديري ، فيكون الأمر الانتزاعي منه تقديريّاً ; لأنّ فعليّة الأمر الانتزاعي وتقديريّة منشئه محال ( 1 ) . انتهى ملخّصاً . أقول : بعد فرض ظهور « على اليد . . . » في الوضع ، وإطلاقه الشامل ليد الصغير والمجنون المميّزين ، لا يجوز رفع اليد عنه إلاّ بدليل ، والمدّعى في المقام هو قيام الدليل العقلي على خلافه ، فلو أمكن التوجيه بما يدفع به الدليل العقلي بأيّ وجه ممكن لا يجوز رفع اليد عن الحجّة . ولو كان الدفع بعيداً عن الأذهان ، بنحو لا يصحّ الالتزام به في مقام الإثبات والاستظهار من الأدلّة . وفي المقام يمكن دفعه على التقديرين : أمّا على فرض أنّ « على اليد . . . » إنشاء لا إخبار ، فلإمكان أن يقال : إنّه ظاهر في جعل الحكم الوضعي ، لكنّ العقل يدفع هذا الظهور ; لامتناع جعل الوضع ابتداءً على الفرض ، فيصير حكم العقل قرينة على إنشاء الوضع - بلا جدّ وجعل واقعي - بداعي الإرشاد إلى الحكم التكليفي ، الذي هو منشأ لانتزاع الوضع لدى العقلاء . وإنّما أُنشئ بصورة الوضع ; للإرشاد إلى مقدار سعة التكليف الذي هو منشأ
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 74 / السطر ما قبل الأخير .