تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وأورد في أوّل غصب « المبسوط » عدّة روايات من طرقهم ، منها هذه الرواية ( 1 ) ، والظاهر من نقل خصوص رواياتهم فيه وفي سائر كتب « المبسوط » ( 2 ) مع وجود روايات معتمدة من طرقنا ( 3 ) ، هو الاحتجاج عليهم ، لا الاستناد إليها ، كما يظهر بالرجوع إليه . وفي غصب « الغنية » : ويحتجّ على المخالف بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد ما قبضت حتّى تُؤدّي » ( 4 ) وهو ظاهر في عدم الاعتماد عليه . ونحوه بعينه في كتاب الإجارة ، إلاّ أنّ فيه « ما أخذت » بدل « ما قبضت » ( 5 ) . واحتمال أن يكون الاحتجاج عليهم بما هو مسلّم بين الفريقين ، ضعيف يدفعه ديدنه في الكتاب ، مع أنّ مجرّد الاحتمال لا يثبت الاستناد ، واللازم في الجبر إثباته . وقد تفحّصت « نكت النهاية » المنسوبة إلى المحقّق مظانّ إمكان الاستدلال به فلم أجده ، مع أنّ تلك الموارد محالّ الاستدلال به لو تمّ سنده ودلالته عنده . كما أنّ الظاهر عدم وجوده في « المقنع » و « الهداية » و « المراسم » و « الوسيلة » و « جواهر الفقه » .
هامش
1 - المبسوط 3 : 59 . 2 - نفس المصدر 4 : 132 . 3 - أُنظر الكافي 2 : 268 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 82 / 353 ، الاستبصار 3 : 84 / 285 ، وسائل الشيعة 12 : 297 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 158 ، الحديث 3 ، و 21 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد ، الباب 88 ، الحديث 5 . 4 - غنية النزوع : 280 . 5 - نفس المصدر : 289 .
كتاب البيع — صفحة 374 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني