الأمر الأوّل : الضمان
مسألة : لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وصار مضموناً
عليه ، ويجب عليه ردّه ، ولا يجوز له التصرّف فيه .
وتوهّم : أنّ الإذن الضمني في التصرّف يرفع حرمته ( 1 ) ، وتسليم العين
المأذون في تصرّفها يرفع الضمان ( 2 ) .
مدفوع : لا لأنّ الجنس لا يبقى بلا فصل ( 3 ) ، ولا لأنّ البسائط ما به
الاشتراك فيها عين ما به الامتياز ( 4 ) ; لأنّهما كما ترى ، بل لأنّ إيقاع العقد ، بالرضا
به وإرادته ومبادئها ، وأمّا الرضا بالتصرّف في المبيع أو الثمن ، فليس من مبادئ
العقد ، ولا من لوازمه ، بل لا معنى له ; لأنّ العاقد :
إن رضي بالتصرّف في مال نفسه قبل تمام المعاملة ، فهو خلاف الفرض ،
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 95 / السطر 22 ، حاشية المكاسب ، المحقّق
الإيرواني 1 : 95 / السطر 33 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 94 / السطر 20 ، حاشية المكاسب ، المحقّق
الإيرواني 1 : 94 / السطر 21 .
3 - جواهر الكلام 22 : 257 - 258 .
4 - منية الطالب 1 : 116 / السطر 16 .