تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
مسألة في اعتبار التنجيز في العقود وممّا نقل اعتباره عن جمع التنجيز ، قالوا : فالتعليق في العقود وما بحكمه موجب للبطلان ( 1 ) . وما يمكن أن يتشبّث به في وجه الاعتبار ، ما قيل في امتناع الواجب المشروط ; بحيث يرجع الشرط إلى الهيئة : تارة : بأنّ الهيئات حروف ، لا يعقل تعليقها بشئ ; للزوم لحاظ المعنى الآلي استقلالاً ( 2 ) . وأُخرى : بأنّ الحروف - ومنها الهيئات - معان جزئيّة ; لما حقّق من خصوص الموضوع له فيها ، والجزئي غير قابل للتقييد والتعليق ( 3 ) . وثالثة : بأنّ الهيئات بما أنّها حروف إيجاديّة لا حكائيّة ، تكون آلة لإيجاد المادّة اعتباراً ، والإيجاد كالوجود غير قابل للتعليق ; فإنّ الوجود والإيجاد تكوينيّاً كانا أو اعتباريّاً يستحيل تعليقهما ، فكما أنّه لا يمكن أن يعلّق وقوع الضرب على شخص على كونه عدوّاً ، كذلك يستحيل إيجاد البيع وإنشاؤه معلّقاً ;
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 17 ، التنقيح الرائع 2 : 69 ، المكاسب : 99 / السطر 8 . 2 - فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 181 ، أجود التقريرات 1 : 131 . 3 - مطارح الأنظار : 45 - 46 .
كتاب البيع — صفحة 347 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني