تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ليس مفهومهما كمفهومه مقتضياً للربط ( 1 ) ، مع كونه غير مرضيّ في نفسه ، غير مربوط باستدلال الشيخ ، فراجع . ثمّ إنّ ما ذكره الشيخ ليس مختصّاً بالأُمور المتدرّجة ، بل كلّ أُمور يجمعها عنوان واحد ، ولها هيئة خاصّة اتصاليّة ، أيضاً كذلك ، كالعسكر ، والدار ، والبستان ، والبلد ، فالتدريج والقرار غير دخيلين ، ولا يبعد أن لا يخالف الشيخ ذلك ، وإنّما خصّ بالأمر التدريجي ; لأنّ المقام من قبيله . وقد عدل بعض الأعاظم عن تقريب الشيخ ( قدس سره ) بقوله : « كلّ أمرين أو أُمور يجمعها عنوان واحد ك‍ « الصلاة ، يجب أن لا يفصل بينها فاصل مخلّ بالجهة الجامعة » ( 2 ) . لكن يظهر من ذيل كلامه أيضاً الفرق بين العقد والبيع ( 3 ) ، وفي كلامه موارد أنظار ، تظهر للناظر الدقيق . وأمّا التفصيل بين العقود الإذنيّة وغيرها ( 4 ) ، فقد مرّ ما يفسده ( 5 ) .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 71 / السطر 4 - 9 . 2 - منية الطالب 1 : 111 / السطر 16 . 3 - نفس المصدر : 111 - 112 . 4 - نفس المصدر . 5 - تقدّم في الصفحة 338 - 339 .
كتاب البيع — صفحة 346 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني