ليس مفهومهما كمفهومه مقتضياً للربط ( 1 ) ، مع كونه غير مرضيّ في نفسه ، غير
مربوط باستدلال الشيخ ، فراجع .
ثمّ إنّ ما ذكره الشيخ ليس مختصّاً بالأُمور المتدرّجة ، بل كلّ أُمور يجمعها
عنوان واحد ، ولها هيئة خاصّة اتصاليّة ، أيضاً كذلك ، كالعسكر ، والدار ،
والبستان ، والبلد ، فالتدريج والقرار غير دخيلين ، ولا يبعد أن لا يخالف الشيخ
ذلك ، وإنّما خصّ بالأمر التدريجي ; لأنّ المقام من قبيله .
وقد عدل بعض الأعاظم عن تقريب الشيخ ( قدس سره ) بقوله : « كلّ أمرين أو أُمور
يجمعها عنوان واحد ك « الصلاة ، يجب أن لا يفصل بينها فاصل مخلّ بالجهة
الجامعة » ( 2 ) .
لكن يظهر من ذيل كلامه أيضاً الفرق بين العقد والبيع ( 3 ) ، وفي كلامه موارد
أنظار ، تظهر للناظر الدقيق .
وأمّا التفصيل بين العقود الإذنيّة وغيرها ( 4 ) ، فقد مرّ ما يفسده ( 5 ) .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 71 / السطر 4 - 9 .
2 - منية الطالب 1 : 111 / السطر 16 .
3 - نفس المصدر : 111 - 112 .
4 - نفس المصدر .
5 - تقدّم في الصفحة 338 - 339 .