تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وأمّا رواية اشتراء الطنّ من القصب ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، فلا ينبغي توهّم إشعارها .

الدليل الثالث : الإجماع والشهرة

بقي الكلام في دعاوى الإجماع أو الشهرة ، فلا بدّ من ملاحظة كلمات القوم
هامش
1 - وهي ما عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن ، فقال ( عليه السلام ) : العشرة آلاف طن الّتي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع . تهذيب الأحكام 7 : 126 / 549 ، وسائل الشيعة 17 : 365 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 19 ، الحديث 1 . 2 - نحو ما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما . وسائل الشيعة 18 : 445 ، كتاب الصلح ، الباب 5 ، الحديث 1 . ونحو ما عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال ( عليه السلام ) : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما . وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 2 .