أدلّة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها
الدليل الأوّل : الأصل
بقي الكلام في حال ما تمسّك به في الباب على خلاف القواعد والأدلّة
المتقدّمة :
أمّا الأصل أو الأُصول التي تمسّك بها صاحبا « الرياض » ( 1 ) و « الجواهر » ( 2 )
فلا وقع لها في المقام بعد الأدلّة الاجتهاديّة ، ولعلّ تمسّكهم بها مبنيّ على زعم
عدم دلالة الأدلة المتقدّمة .
الدليل الثاني : الأخبار
الأوّل : رواية خالد بن الحجّاج وصحيحة الحلبي
وأمّا الأخبار فمنها : رواية خالد بن الحجّاج - أو نجيح - قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب ، وأُربحك كذا وكذا .
هامش
1 - رياض المسائل 1 : 510 / السطر 30 .
2 - جواهر الكلام 22 : 210 و 220 .