تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
أدلّة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها الدليل الأوّل : الأصل بقي الكلام في حال ما تمسّك به في الباب على خلاف القواعد والأدلّة المتقدّمة : أمّا الأصل أو الأُصول التي تمسّك بها صاحبا « الرياض » ( 1 ) و « الجواهر » ( 2 ) فلا وقع لها في المقام بعد الأدلّة الاجتهاديّة ، ولعلّ تمسّكهم بها مبنيّ على زعم عدم دلالة الأدلة المتقدّمة .

الدليل الثاني : الأخبار

الأوّل : رواية خالد بن الحجّاج وصحيحة الحلبي

وأمّا الأخبار فمنها : رواية خالد بن الحجّاج - أو نجيح - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب ، وأُربحك كذا وكذا .
هامش
1 - رياض المسائل 1 : 510 / السطر 30 . 2 - جواهر الكلام 22 : 210 و 220 .