تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزّ وجلّ » ( 1 ) . حيث تدلّ على الحكم الوضعي ; أي النفوذ . وكموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « إنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ; فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إِلاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً » ( 2 ) . وهي تدلّ على الحكم التكليفي والوضعي ; أي الصحّة والنفوذ ، وتدلاّن على أنّ قوله ( عليه السلام ) : « المسلمون . . . » إلى آخره ، يدلّ على الوضع والتكليف . ويمكن استفادة اللزوم من موثّقة منصور بن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في باب المهور ( 3 ) .

الدليل الثامن : آية حلّ البيع

واستدلّ ( 4 ) للمطلوب بقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) وقد مرّ ( 5 ) أنّ فيه احتمالين : أحدهما : أن يكون المراد به حلّية ما حصل - أي الربح - بقرينة الصدر
هامش
1 - الكافي 5 : 169 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 94 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 . 3 - وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 . 4 - المكاسب : 215 / السطر 22 . 5 - تقدّم في الصفحة 90 .
كتاب البيع — صفحة 209 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني