تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
بالخيار » لإثبات الخيار في المعاطاة وكشف لزومها ، نحو التمسّك ( 1 ) بقوله ( عليه السلام ) : « لعن الله بني أُميّة قاطبةً » ( 2 ) في مورد الشكّ في إيمان واحد منهم لجواز لعنه ، وكشف عدم إيمانه ; إذ في المخصّص اللبّي المنفصل يجوز التمسّك بالعامّ . وإن قلنا : بعدم الفرق بين المخصّصات اللّبيّة واللفظية في عدم جواز التمسّك في الشبهة المصداقيّة ، كما اخترناه في محلّه ( 3 ) ، فلا يصحّ التمسّك بإطلاقه لكشف حال الموضوع . إلاّ أن يقال : إنّ الشبهة المصداقيّة للمخصّص اللّبي - التي لا يجوز فيها التمسّك بالعامّ - هو ما إذا خرج من العامّ عنوان بحسب حكم العقل ، وشكّ في مورد أنّه مصداق الخارج أو لا ، وأمّا إذا شكّ في أصل الخروج ولو من جهة عدم إحراز مصداق للعنوان العقلي ، كما فيما نحن بصدده ; حيث لم يحرز أنّ للبيع مصداقاً جائزاً ، فليس الشكّ فيه من قبيل الشبهة المصداقيّة للمخصّص المحرزة مخصّصيّته ، والتفصيل في محلّه . ويمكن أن يقال : إنّه لا فرق في عدم جواز التمسّك بين ما ثبت تحقّق أفراد من العنوان الخارج وشكّ في فرد آخر ، وعدمه إذا كان المخصّص عقليّاً ; ضرورة أنّ تحقّق الفرد وعدمه لا دخالة له في الحكم ، فحكم العقل بأنّ المؤمن لا يلعن ثابت ، موجب لعدم دخول المؤمن في قوله ( عليه السلام ) : « لعن الله بني أُميّة » من غير نظر إلى خصوصيّات المصاديق ، وخروجها ، ودخولها . فلو شكّ في فرد أنّه مؤمن أو لا ، مع العلم بعدم إيمان غيره منهم ، يكون من الشبهة المصداقيّة للمخصّص ، لا الشبهة في أصل التخصيص لأنّ التخصيص
هامش
1 - مطارح الأنظار : 195 / السطر 5 . 2 - كامل الزيارات : 329 ، بحار الأنوار 98 : 292 . 3 - مناهج الوصول 2 : 252 ، تهذيب الأُصول 1 : 478 .