تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الذيل كذلك ، فتصير الشبهة مصداقيّة ، لا يجوز التمسّك بالعامّ فيها ، سواء كان التخصيص متّصلاً ، أم منفصلاً ، لفظيّاً ، أو لبيّاً . هذا إن قلنا بصحّة جعل الخيار لمطلق البيع ولو كان جائزاً ، ولو قلنا : بعدم صحّته ، فلا بدّ أن يكون الموضوع في الصدر مقيّداً لبّاً ، والذيل تابع له ، فصارت الشبهة مصداقيّة أيضاً .

نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس

هذا كلّه مع الغضّ عن الروايات ، وأمّا بالنظر إليها فهي على طوائف : منها : - وهي الأكثر - ما لم يصرّح فيها بالمفهوم ، كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمّد بن مسلم : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » ( 1 ) . ونحوها في عدم ذكر المفهوم صحيحة زرارة ( 2 ) ورواية علي بن أسباط ( 3 ) والحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ( 4 ) وغيرها ( 5 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 170 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - الكافي 5 : 170 / 4 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 2 ، و : 11 ، الباب 3 ، الحديث 6 . 3 - الكافي 5 : 216 / 16 ، وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 5 . 4 - الكافي 5 : 174 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 26 / 110 ، وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 6 . 5 - تهذيب الأحكام 7 : 23 / 99 ، وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 3 .
كتاب البيع — صفحة 182 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني