ومنها : ما صرّح به ، وهي صحيحة الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : ما الشرط في الحيوان ؟
فقال لي : « ثلاثة أيّام للمشتري » .
قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟
قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا
منهما » ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أيّما رجل اشترى من رجل
بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع » ( 2 ) .
ومنها : ما فيها حكاية فعل أبي جعفر ( عليه السلام ) ، كصحيحة الحلبي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّ أبي اشترى أرضاً يقال لها « العُرَيْضِ » فلمّا استوجبها
قام فمضى » . فقلت له : يا أبة عجّلت القيام ! فقال : « يا بني أردت أن يجب
البيع » ( 3 ) . ونحوها غيرها ( 4 ) .
عدم دلالة الأخبار على اللزوم
أمّا الطائفة الأُولى : فلا شبهة في عدم دلالتها على المقصود ، مع الغضّ
هامش
1 - الكافي 5 : 170 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 20 / 85 ، الاستبصار 3 : 72 / 240 ،
الخصال : 127 / 128 ، وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ،
الحديث 3 .
2 - تقدّم تخريجها في الصفحة 178 ، الهامش 4 .
3 - الفقيه 3 : 127 / 556 ، وسائل الشيعة 18 : 8 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 ،
الحديث 1 .
4 - وسائل الشيعة 18 : 8 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 ، الحديث 2 و 3 .