تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ومنها : ما صرّح به ، وهي صحيحة الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ فقال لي : « ثلاثة أيّام للمشتري » . قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » ( 1 ) . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع » ( 2 ) . ومنها : ما فيها حكاية فعل أبي جعفر ( عليه السلام ) ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّ أبي اشترى أرضاً يقال لها « العُرَيْضِ » فلمّا استوجبها قام فمضى » . فقلت له : يا أبة عجّلت القيام ! فقال : « يا بني أردت أن يجب البيع » ( 3 ) . ونحوها غيرها ( 4 ) .

عدم دلالة الأخبار على اللزوم

أمّا الطائفة الأُولى : فلا شبهة في عدم دلالتها على المقصود ، مع الغضّ
هامش
1 - الكافي 5 : 170 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 20 / 85 ، الاستبصار 3 : 72 / 240 ، الخصال : 127 / 128 ، وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 3 . 2 - تقدّم تخريجها في الصفحة 178 ، الهامش 4 . 3 - الفقيه 3 : 127 / 556 ، وسائل الشيعة 18 : 8 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 ، الحديث 1 . 4 - وسائل الشيعة 18 : 8 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 ، الحديث 2 و 3 .