تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
صرف الدنانير : بدّلها بدراهم أو دنانير سواها ، المال : أنفقه ، صرّف الشئ : باعه ، الدراهم : بدّلها . صرّفه في الأمر : فوّض الأمر إليه ، تصرّف في الأمر : احتال وتقلّب فيه ، الصرّاف والصيرفي : بيّاع النقود بنقود غيرها ، المتصرّف : الحاكم على قطعة من المملكة ( 1 ) . انتهى . وتوهّم : أنّ المراد من التبديل هو التبديل المعاطاتي ; أي التصرّف الخارجي ، كما ترى ; ضرورة أنّ التبديل المعاملي - كالبيع - هو الأمر السببي ، لا الفعل الخارجي ، فحينئذ يكون التوقيع أيضاً من أدلّة الباب . ومع الغضّ عن كل ما مرّ ، والتسليم بأنّ المقدّر في الرواية المتقدّمة هو التصرّف ، وهو عبارة عن التصرّفات الحسيّة ، يمكن إلغاء الخصوصيّة ; بمناسبة الحكم والموضوع والتعميم .

اعتراضات وأجوبة

كما يظهر ممّا مرّ الإشكال في مناقشاتهم : كقولهم : إنّ ظاهر « لا يحل » الحرمة التكليفيّة دون الوضعيّة ( 2 ) . أو إنّ المقدّر هو التصرّف كما في التوقيع ( 3 ) . أو إنّ الجمع بين الحكم التكليفي والوضعي لا يجوز باستعمال واحد . . . إلى غير ذلك ( 4 ) .
هامش
1 - المنجد : 422 و 423 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 4 / السطر 25 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 80 / السطر 38 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 80 / السطر 38 . 4 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 4 / السطر 4 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 80 / السطر 39 .