صرف الدنانير : بدّلها بدراهم أو دنانير سواها ، المال : أنفقه ، صرّف الشئ :
باعه ، الدراهم : بدّلها . صرّفه في الأمر : فوّض الأمر إليه ، تصرّف في الأمر :
احتال وتقلّب فيه ، الصرّاف والصيرفي : بيّاع النقود بنقود غيرها ، المتصرّف :
الحاكم على قطعة من المملكة ( 1 ) . انتهى .
وتوهّم : أنّ المراد من التبديل هو التبديل المعاطاتي ; أي التصرّف
الخارجي ، كما ترى ; ضرورة أنّ التبديل المعاملي - كالبيع - هو الأمر السببي ، لا
الفعل الخارجي ، فحينئذ يكون التوقيع أيضاً من أدلّة الباب .
ومع الغضّ عن كل ما مرّ ، والتسليم بأنّ المقدّر في الرواية المتقدّمة هو
التصرّف ، وهو عبارة عن التصرّفات الحسيّة ، يمكن إلغاء الخصوصيّة ; بمناسبة
الحكم والموضوع والتعميم .
اعتراضات وأجوبة
كما يظهر ممّا مرّ الإشكال في مناقشاتهم :
كقولهم : إنّ ظاهر « لا يحل » الحرمة التكليفيّة دون الوضعيّة ( 2 ) .
أو إنّ المقدّر هو التصرّف كما في التوقيع ( 3 ) .
أو إنّ الجمع بين الحكم التكليفي والوضعي لا يجوز باستعمال واحد . . . إلى
غير ذلك ( 4 ) .
هامش
1 - المنجد : 422 و 423 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 4 / السطر 25 ، حاشية المكاسب ، المحقّق
الإيرواني 1 : 80 / السطر 38 .
3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 80 / السطر 38 .
4 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 4 / السطر 4 ، حاشية المكاسب ، المحقّق
الإيرواني 1 : 80 / السطر 39 .