المحمول في الموضوع ، ولا يدور أمر طبيعة بين ما هو مقطوع الارتفاع ومشكوك
الحدوث ، وبالجملة لا فرق بين المقام وغيره .
وأمّا الإشكال : بأنّه من قبيل الشكّ في المقتضي ( 1 ) ، فمدفوع - مضافاً إلى
جريانه فيه كما حقّق في محلّه ( 2 ) - بأنّه ليس منه ; فإنّ العقد الجائز باق ما لم
يفسخ ، والفسخ رافعه .
جريان الاستصحاب الشخصي في المقام
ثمّ اعلم أنّه يجري استصحاب الكلّي على أيّ حال ، سواء كان الملك
مختلفاً في الجائز واللازم ، أم غير مختلف ; وعلى الأوّل ، كان اختلافهما نوعيّاً ، أو
صنفيّاً ، أو بالمراتب ، غاية الأمر يتردّد المستصحب بين كونه من القسم الأوّل
من الكلّي ، أو الثاني منه ; وسيأتي الكلام فيه ; وأنّه بحكم القسم الثاني ،
فانتظر ( 3 ) .
وأمّا الاستصحاب الشخصي ، فلا بدّ فيه من إحراز عدم اختلاف الملك
الجائز واللازم بأنحائه .
فقد يقال في دفع احتمال اختلافهما نوعاً ( 4 ) أو بالمراتب ( 5 ) بأنّ الملكيّة
- عرفاً وشرعاً - ليست إلاّ اعتبار معنى مقولي ، لا يخرج عن مقولة الجدة
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 13 .
2 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 32 .
3 - يأتي في الصفحة 157 .
4 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 73 / السطر 35 .
5 - الإجارة ، المحقّق الرشتي : 13 / السطر 24 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 4 /
السطر 33 .