تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
يستفاد من نصوص البيض الضمان للمستعد فضلا عن مجهول الحال بالنسبة إلى الحياة وعدمها زيادة على استعداده . اللهمّ إلَّا أن يقال انّ ذلك كلَّه داخل في الأرش الَّذي هو التّفاوت المزبور . . ) . يمكن أن يقال فيما لو شكّ في انّ موته هل كان مستندا إلى الضّرب أو لا باستصحاب الحياة إلى حين الضّرب وحينئذ نحكم بوجوب الجزاء له . اللَّهم إلَّا أن يقال أنّه انّما يستوجبه إذا صدق عليه عنوان الصّيد ، وصدق ذلك في المقام غير معلوم ، ومن الواضح أنّه لا يمكن إثباته بالاستصحاب كما هو واضح . هذه المسألة بعد تحتاج إلى الملاحظة والتأمّل . ينبغي هنا ذكر فروع : الأول - انه لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته فهل عليه عشر الشاة أو عشر ثمنها ؟ يمكن أن يقال بالأول ، لوجوب الشاة في الجميع وهو يقتضي التّوزيع . يمكن أن يقال بالثاني للضّرر في الذّبح . والأظهر انّه ان وجد المشارك في الذّبح أو احتاج هو إليه فالعين ، لعدم الضّرر في الذّبح حينئذ وإلَّا فعليه القيمة . الثاني - لو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه فهل عليه كمال الجزاء أو الأرش ؟ يمكن أن يقال بوجوب كمال الجزاء ، لكونه كالهالك فيثبت به مناط كفّارة القتل . يمكن أن يقال بالأرش ، للشك في اتّحاد المناط فلا يلزم إلَّا عوض جنايته . الثالث - لو أزمن الصيد أو أبطل امتناعه ثمّ بعد هذا قتله شخص آخر