شرح
يستفاد من نصوص البيض الضمان للمستعد فضلا عن مجهول الحال بالنسبة إلى الحياة وعدمها زيادة على استعداده .
اللهمّ إلَّا أن يقال انّ ذلك كلَّه داخل في الأرش الَّذي هو التّفاوت المزبور . . ) .
يمكن أن يقال فيما لو شكّ في انّ موته هل كان مستندا إلى الضّرب أو لا باستصحاب الحياة إلى حين الضّرب وحينئذ نحكم بوجوب الجزاء له .
اللَّهم إلَّا أن يقال أنّه انّما يستوجبه إذا صدق عليه عنوان الصّيد ، وصدق ذلك في المقام غير معلوم ، ومن الواضح أنّه لا يمكن إثباته بالاستصحاب كما هو واضح . هذه المسألة بعد تحتاج إلى الملاحظة والتأمّل .
ينبغي هنا ذكر فروع :
الأول - انه لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته فهل عليه عشر الشاة أو عشر ثمنها ؟
يمكن أن يقال بالأول ، لوجوب الشاة في الجميع وهو يقتضي التّوزيع .
يمكن أن يقال بالثاني للضّرر في الذّبح .
والأظهر انّه ان وجد المشارك في الذّبح أو احتاج هو إليه فالعين ، لعدم الضّرر في الذّبح حينئذ وإلَّا فعليه القيمة .
الثاني - لو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه فهل عليه كمال الجزاء أو الأرش ؟
يمكن أن يقال بوجوب كمال الجزاء ، لكونه كالهالك فيثبت به مناط كفّارة القتل .
يمكن أن يقال بالأرش ، للشك في اتّحاد المناط فلا يلزم إلَّا عوض جنايته .
الثالث - لو أزمن الصيد أو أبطل امتناعه ثمّ بعد هذا قتله شخص آخر