تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
الخامس إذا قتل المحرم حيوانا وشكّ في كونه صيدا لم يضمن ( 1 ) .
شرح
فعلى القاتل قيمة المعيب ، لكونه معيبا فعلا . الرابع - لو أبطل أحد امتناعي النّعامة والدّراج أعني الطَّيران والعدو ضمن الأرش فقط ، لبقاء امتناعه في الجملة ، فلا يكون كالهالك . ( 1 ) للأصل ، وكذلك لو شكّ في إصابة الصّيد . وامّا لو شكّ في الإصابة فيما يرمى مع غيره وأخطأ أحدهما فعليه الفداء ، لصحيح ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجلين محرمين رميا صيدا ، فأصابه أحدهما ؟ قال : على كلّ منهما الفداء ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .ونحوه خبر إدريس بن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما ، أو على كلّ واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعا يفدى كلّ منهما على حدّة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .. ويلحق به ما لو زاد الرماة على اثنين ، لاتّحاد المناط ظاهرا ، سواء علم تعدّد المصيب ، أو المخطي أم اشتبه الحال ، بل حتّى لو كان بعضهم محلَّا فيجب الفداء على المحرم .