ويفدى للذّكر بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى ( 1 ) وبالمماثل أحوط ( 2 ) .
الثاني
الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ( 3 ) وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ( 4 ) .
شرح
عن المريض مثله بمرضه لا بغيره ، لما عرفت . هذا كلَّه مع اختلاف نوع العيب والمرض .
وامّا مع اتّحاد نوع العيب والمرض فلا يضر ، كما هو المحكي عن القواعد فيجزي أعور اليمين عن أعور اليسار وكذلك في المرض ، لعدم الخروج عن المماثلة .
وكيف كان فلا ينبغي الشك في انّ الصّحيح في مقام الفداء أفضل ، لأنه زيادة في الخير فتدبّر .
( 1 ) لإطلاق الروايات وحصول المماثلة في الجثّة وهذه تكفى وان لم تحصل في جميع الصفات كاللَّون ونحوه ولكن ذهب بعض إلى عدم اجزاء الذكر عن الأنثى كما هو المحكي عن بعض الشافعيّة وعن ظاهر التحرير والمنتهى والتّذكرة التوقّف فيه ، والقطع بالعكس قال : لأنّ لحمها أطيب وأرطب وقال لو فدى الأنثى بالذكر فقد قيل انّه يجوز لأنّ لحمه أوفر فتساويا وقيل لا يجوز لأنّ زيادته ليست من جنس زيادتها فأشبه فداء المعيب بنوع آخر .
( 2 ) ولعلَّه لما عرفت ذهب المصنّف ( قدس سرّه ) إلى أنّ المماثلة في مقام الكفّارة أحوط ولا بأس به ، للاحتياط بالمماثلة .
( 3 ) لانتقاله في ذلك الوقت إلى القيمة فتجب قيمته فيه . .
( 4 ) لأنه وقت وجوب القيمة .