تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الفصل الثاني في موجبات الضمان وهي ثلاثة ( 1 ) مباشرة الإتلاف ، واليد ، والسّبب ، امّا المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ( 2 ) فإن أكله لزمه فداء آخر ( 3 ) وقيل ( 4 ) يفدى ما قتل ويضمن قيمة ما أكل وهو الوجه ( 5 )
شرح
( 1 ) وفي جملة من كتب الفاضل - على ما في الجواهر - انّ موجبات الضّمان أمران : المباشرة ، والتّسبيب ، بل نصّ في بعضها على دخول اليد في التّسبيب وفيه توسّع والأمر سهل . ( 2 ) لا ينبغي الإشكال فيه بعد تطابق الكتاب والسنّة والإجماع ، فعلى القاتل جزاء المجعول له شرعا أو بدله كما مرّ . ( 3 ) كما عن الشّيخ ( قدس سرّه ) وجماعة ، بل نسب إلى الأكثر ، بل إلى المشهور . ( 4 ) والقائل الشّيخ في محكي الخلاف والفاضل في القواعد ومحكي الإرشاد . ( 5 ) استدلّ لذلك بوجهين : الأول - الأصل .