الثّالث
إذا قتل ماخضا ممّا له مثل يخرج ماخضا ( 1 ) ولو تعذّر قوّم الجزاء ماخضا ( 2 )
الرّابع
إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا ثمّ ماتا فدّى الأم بمثلها والصّغير بصغيرة ( 3 )
شرح
( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدس سرّه ) من وجوب الإخراج من الماخض ممّا له مثل من النّعم فيما إذا قتل المحرم ماخضا ممّا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل قد نفى عنه الخلاف ، واستدلّ لذلك بالمماثلة المطلوبة في الآية المباركة : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ( 1 )( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .لشمولها له .
اللهمّ إلَّا أن يقال انّ المراد من الآية الدالَّة على اعتبار المماثلة هو المماثلة في الجثّة والتّقارب فيها لا في جميع الخصوصيّات فتأمّل .
نعم لو كان الحمل حيّا فمات في بطنها أمكن القول بوجوب مثله مستقلَّا كما لو انفصل حيّا فمات ، ويأتي تحقيق الكلام عنه في كلام الآتي للمصنّف ( قدس سرّه ) في الفرع الرّابع من الفروع الخمسة .
( 2 ) على تقدير وجوب إخراج الماخض أي الحامل - كما أفاده المصنّف ( قدّس سرّه ) فان تعذّر قوّم الجزاء ماخضا ، لأنّه مثل المتعذّر الَّذي بتعذّره ينتقل إلى قيمته .
ولا يفرق في ذلك بين ما نقصت قيمتها عن الحائل أم زادت ، لأنّ التقويم للجزاء وهو الحامل بما هي حامل .
( 3 ) ما أفاده المصنّف ( قدس سرّه ) متين ولا ينبغي الإشكال فيه ، للآية