تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
الثاني - بعض الأخبار - وهو : 1 - موثق معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده ، أو أكلوا منه فعلى كلّ واحد منهم قيمته ، فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .. 2 - صحيح منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أهدى لنا طير مذبوح بمكَّة فأكله أهلنا ؟ فقال : لا يرى به أهل مكَّة بأسا ؟ قلت : فأيّ شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .. امّا الوجه الأول - وهو الأصل - فيجب الخروج عنه ، للأخبار الدالَّة على القول الأول - وهو ثبوت فداء آخر في أكله - منها : 1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المحرم يضطر ، فيجد الميتة والصّيد أيّهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصّيد ، أليس هو بالخيار ( أما يحبّ أن ) أن يأكل ؟ قلت : بلى ، قال : انّما عليه الفداء فليأكل وليفده ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 43 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .. وقوله ( عليه السّلام ) : ( وليفده ) منصرف إلى الفدية بالمثل ، كما في القتل . 2 - ما رواه ابن بكير وزرارة جميعا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : في رجل اضطرّ إلى ميتة وصيد وهو محرم ؟ قال : يأكل الصّيد ويفدى ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 43 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .. 3 - ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن الثّاني ( عليه السّلام ) : يذبح الصّيد ويأكله ويفدي أحبّ إليّ من الميتة ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 43 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 4 ..