تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وهو تحكَّم ( 1 ) .
شرح
مطلق الطَّير مطلقا صحيح إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .. ونحوه خبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ؟ فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم ، فانّ عليه لكلّ طير درهم ولكلّ فرخ نصف درهم ولكلّ بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة ولكلّ فرخ حملا وان لم يكن تحرّك فدرهم وللبيض نصف درهم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .ونحوها غيرها من الأخبار الدالَّة على وجوب الشاة لقتل الحمامة فبمقتضى الأخبار يحكم بوجوب الشاة لقتل الطير إلَّا أن يقوم دليل تعبّدي على الخلاف فلاحظ وتأمّل واللَّه الهادي إلى الصّواب . وامّا ما ذكر في وجه ما تقدّم في كلام المصنّف ( قدّس سرّه ) في المقام : من وجوب الشاة في الحمام الَّذي هو أصغر من الأشياء المذكورة في المتن ، ولازمه ثبوتها فيها ، ففيه انّ ثبوت الشّاة في الأصغر لا يلازم ثبوتها في الأكبر ، لاحتمال أن يكون في الأصغر خصوصيّة . وامّا تنقيح المناط فقد ذكر غير مرّة انّ غاية ما يحصل منه هو الظنّي وهو لا يغني من الحقّ شيئا فلا يخرج هذا الوجه عن كونه قياسا وهو ليس من مذهب أهل الحق . ( 1 ) ولعلَّه لما ذكرنا في كلامه السّابق قال المصنّف : وهو تحكَّم .