فروع خمسة
الأول
إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فدّاه بصحيح ( 1 ) ولو فدّاه بمثله جاز ( 2 )
شرح
( إيقاظ )
انّه قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا الوجه في انّ الخمسة المذكورة لا بدل لها من حيث الكفّارة على الخصوص لا في حال الاختيار ولا في حال الاضطرار ، وانّما ورد بدل للشاة على العموم وهو عبارة عن إطعام عشرة مساكين ومع العجز صيام ثلاثة أيّام قال الصّادق ( عليه السّلام ) في صحيح ابن عمّار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام وفي غيرها الاستغفار والتوبة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، من أبواب كفّارات الصّيد ..
( 1 ) على الأفضل كما في القواعد ومحكي الخلاف ، والأولى كما عن التحرير ، والأحوط كما عن التذكرة والمنتهى .
( 2 ) للماثلة المطلوبة في الآية الكريمة ( . . فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ( 2 )( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .نعم ينبغي مراعاة المماثلة في العيب فيجزي عن المعيب ، مثله بعيبه لا بغيره ، لعدم صدق المماثلة فيفدي الأعور باليمنى بمثله ، والأعرج بها كذلك فلا يجزى الأعور عن الأعرج ولا العكس ، وكذا ينبغي مراعاتها في المرض فيجزي