تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وقيل ( 1 ) في البطَّة والإوزة والكركي شاة ( 2 )
شرح
( عليه السّلام ) في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .. كما انّه لو أغلق الباب وأفسد البيض كان عليه نصف درهم لخبر إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة وان عليه لكلّ طائر شاة ولكلّ فرخ حملا ، وان لم يكن يحرك فدرهم وللبيض نصف درهم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 11 .. وحينئذ فلا يوجد بيض لا تقدير له حتّى يجب قيمته . ( 1 ) كما عن المبسوط والوسيلة والإصباح . ( 2 ) يمكن أن يكون الوجه فيه صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) انّه قال في محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 6 .. مضافا إلى وجوب الشاة في الحمام الَّذي هو أصغر من الأشياء المذكورة في المتن . ولكن لا يخفى ما فيه لأنّ مقتضى الصّحيح المزبور هو ثبوت الشاة في مطلق الطير الَّذي لا تقدير لفديته بالخصوص ، فعليه لا وجه لاختصاص الحكم بالبطَّة والإوزة والكركي ، بل يعمّ غيرها ونحو الصّحيح في الدّلالة على وجوب الشّاة في