تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وكلَّما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته ( 1 ) وكذا القول في البيوض ( 2 )
شرح
قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 38 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .. ( 1 ) بلا خلاف فيه ، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) واستدلَّوا لذلك بوجهين : الأول - قاعدة الضمان . الثاني - صحيح سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .فإنّه - كما ترى - عام في إيجاب القيمة إلَّا ما خرج من نصّ ونحوه ، كما انّ إثبات القيمة يستدعي عدم الفدية لما لا قيمة له كالحشرات وان حرم قتله . ( 2 ) لما تقدّم ، لعدم التّقدير في فديتها . ولكن يمكن أن يقال انّ الأصل في كسر البيض وجوب الدرهم الَّا ما خرج بالدليل ، للعموم الدال عليه ، ففي صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ( وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كلّ هذا يتصدّق به بمكَّة ومنى ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 7 .. نعم لو كان البيض للحمام كان فيه ربع درهم ، لصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 5 .وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللَّه
كفارات الإحرام — صفحة 92 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي