تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وان لم يمكنه التحرّز من قتله بأن كان في طريقه فلا إثم ولا كفّارة ( 1 )
شرح
واستدلّ لذلك - مضافا إلى ما ذكر - بصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا ؟ قال : كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3. وبخبره عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن محرم قتل جرادة ؟ قال : عليه كفّ من طعام وإن كان كثيرا فعليه شاة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 6. ينبغي هنا الإشارة إلى أمر : وهو انّ ظاهر الخبر تحقّق الكثرة بالزيادة على الواحد ، ولكن ظاهر الأصحاب على خلافه ، لذهابهم إلى انّ المرجع فيها هو العرف . ويحتمل أن يكون المراد منها هو الثلاثة وما فوق لدلالة اللَّغة عليه والحق هو انّ المرجع في تعيينها هو العرف لا غير كما أفاده الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) . ( 1 ) لصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : على المحرم أن يتنكَّب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس ( فلا شيء عليه خ ل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 38 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1. وصحيح معاوية قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) الجراد يكون في ظهر الطَّريق والقوم محرمون فكيف يعنون ؟ قال : يتنكَّبونه ما استطاعوا ، قلت : فإن