تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة ( 1 )
شرح
2 - صحيحة الآخر قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القملة ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 6. ولكن يمكن الجمع بينهما وبين الأخبار السابقة بوجوه التالية : 1 - حمل الأخبار السابقة الدالَّة على ثبوت الكفّارة على الندب وذلك لأنّ الخبرين نص في عدم ثبوتها والأخبار المتقدّمة تكون ظاهرة في ثبوتها فترفع اليد عن الظاهر بالنص وحمل الظاهر على النص من أجلى الحكومات . ويؤيّد ذلك ما رواه أبان عن أبي الجارود قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ؟ قال : لا بأس ، قلت : أيّ شيء تجعل على فيها ؟ قال : وما أجعل عليه في قملة ليس عليك فيها شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 7. ونحوه روايته الأخرى قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 8. 2 - حمل الخبرين على نفى العقاب كما أفاده الشيخ ( قدس سرّه ) إذا كانت تؤذيه و ( فيه ) ما لا يخفى ، لعدم الشاهد له . 3 - حملهما على نفى الكفّارة المعيّنة المحدودة كغيرها ، وفيه انّه خلاف الظاهر . 4 - حملهما على صورة النّسيان كما احتمله الشيخ ( قدس سرّه ) . ( 1 ) كما صرح به غير واحد من الأصحاب بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه
كفارات الإحرام — صفحة 90 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي