شرح
1 - خبر حماد بن عيسى أو صحيحة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن المحرم يبيّن القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارة الإحرام ، الحديث 1 ..
2 - نحوه خبر محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارة الإحرام ، الحديث 2 ..
3 - صحيح حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال :
المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا وان قتل ( فعل خ ل ) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارة الإحرام ، الحديث 3 ..
4 - خبر ابن سلطان عن الحلبي ، قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهنّ فنهاني ؟ وقال : تصدّق بكفّ من طعام ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارة الإحرام ، الحديث 4 ..
ينبغي هنا بيان أمرين :
الأول - انّ الاستدلال بالخبرين في المقام انّما يتمّ إذا أريد من إطعام الطَّعام : الكفّ ، إذ هو أقلّ مقدار منه ، والظاهر انّه المراد منهما بقرينة الخبرين الأخيرين .
الثاني - انّ الأخبار المتقدّمة - كما ترى - دلَّت على ثبوت الكفّارة في إلقاء القملة عن جسده بكفّ من الطعام ، ولكن يعارضها ما دلَّت على عدم ثبوتها فيها - ولا بأس بذكر بعض منها :
1 - صحيح معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) المحرم يحكّ رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود ، قلت : كيف يحكّ رأسه ؟ قال بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5 ..