تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وكذا في القمّلة يلقيها من جسده ( 1 )
شرح
جرادة ؟ قال : كفّ من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه شاة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 6 .وهذا القول هو المحكي عن النّافع والقواعد والغنية . ينبغي هنا بيان أمر : وهو انّ خبر ابن مسلم الدال على ثبوت كفّ من طعام لمن قتل جرادة معارض للأخبار السابقة الدالَّة على ثبوت إطعام تمرة لمن قتل جرادة ، وقد يجمع بينه وبينها بالتخيير وذهب إليه غير واحد من الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) . وهذا الجمع لم يكن فيه بأسا لو كان الخبر صحيحا ، ولكنّه ضعيف كما أفاده كاشف اللثام . نعم في خبره الصحيح ( قتل جرادا ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .بل عن بعض النسخ ( قتل جرادا كثيرا ) ومن هنا يشكل العمل به ولو على التّخيير . وامّا خبر حناط عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل أصاب جرادة فأكلها ؟ قال : عليه دم ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 5 .فقد حمله الشيخ ( قدّس سرّه ) على الجراد الكثير وان أطق عليه الجرادة إلَّا أنّه أريد منه الجنس . ولكن الَّذي يسهل الخطب انّه لا عبرة به ، لكونه ضعيفا سندا . ( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدّس سره ) من وجوب الكفّ من الطعام في القمّلة الَّتي يلقيها من جسده متين . واستدلّ لذلك بعدّة أخبار - منها :