الخامس الجراد والقمّلة وغيرها
في قتل الجرادة تمرة ( 1 ) والأظهر كفّ من طعام ( 2 )
شرح
ومن هنا ظهر ضعف ما ذهب إليه الإسكافي من وجوب القيمة فيها في الحل وقيمتين في الحرم .
ينبغي هنا الإشارة إلى أمر :
وهو انّ مقتضى إطلاق مرسل صفوان المتقدّم عدم الفرق بين أن يقتل الأشياء المذكورة فيه في الحل أو الحرم .
( 1 ) للأخبار - منها :
1 - صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في محرم قتل جرادة ؟
قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 2 ..
2 - صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 ..
3 - مرسل حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في محرم قتل جرادة ؟ قال :
يطعم تمرة والتّمرة خير من جرادة ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 7 ..
وحكى هذا القول عن الفقيه والنّهاية والمقنع والخلاف والمهذّب والنّزهة والجامع ورسالة عليّ بن بابويه والسّرائر .
( 2 ) لخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن محرم قتل