تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
إلَّا الأسد ، فانّ على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف ( 1 )
شرح
لها ، لكون النّهى ظاهرا في الحرمة ، وأما ما دلّ على الجواز فيكون نصّا فيه فترفع اليد عن ظاهره بواسطة النّص ، ونتيجة ذلك جواز قتلها حتى فيما إذا لم ترده غاية الأمر مع الكراهة . ( 1 ) مراد المصنّف ( قدّس سرّه ) من الرواية هو خبر أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : رجل قتل أسدا في الحرم ؟ قال : عليه كبش ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 39 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .. ينبغي هنا ذكر أمور : الأول - انّ الخبر المذكور وإن كان ضعيفا سندا إلَّا أنه يمكن تقويته بما يلي : 1 - ما هو المحكي عن الفقه المنسوب إلى الإمام الرّضا ( عليه السلام ) قال : وإن كان الصّيد أسدا ذبحت كبشا ( 2 )( 2 ) - الوسائل ج 9 الباب 28 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .. 2 - الإجماع المحكيّ عن الخلاف والغنية . 3 - ما ذهب إليه بعض من أن كل ما يحرم قتله في الحرم يحرم قتله على المحرم ، ولكن في جميعها ما لا يخفى . الثاني - انه - مضافا إلى ضعف سنده - يختص الحكم فيه بقتله في الحرم ولا يعم غيره ، نعم هو عامّ للمحرم وغيره ، وحينئذ فلا يصلح لإثبات وجوب الكبش