تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
وصحيح ابن عمار المشتمل على قوله ( عليه السلام ) إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلَّا الأفعى والعقرب والفأرة . . إلى أن قال : والحيّة إن أرادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله على كل حال . . ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 2 .. وأما ما ورد من التقييد بالإرادة في بعض الأخبار فإنما يكون في مقام بيان مطلوبية قتل الأشياء المذكورة في ذلك الحال لا في مقام بيان أصل الجواز كحسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قال لي : يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإن رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل واحد منهن يريدك ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 5 .فلا ينافي ما تقدم ، لأنه كما ترى أذن أولا بقتلها مطلقا سواء أرادتك أو لم تردك من دون إشارة إلى كراهته ثم أمر ( عليه السلام ) بقتلها مع ارادتها لك . الثالث - انه كان من المناسب أن يضيف المصنّف ( قدس سره ) إلى الأفعى والعقرب والفأرة : الأسود - وهو الحيّة العظيمة - لقوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمار المتقدم آنفا والأسود الغدر فاقتله على أيّ حال . . وفي خبر محمد بن الفضيل المتقدم آنفا ( . . يقتل الأسود . . ) وفي صحيح الحلبي : ( يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر . . ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 6 .ونحوها غيرها من الأخبار . الرابع - انه كان من المناسب أن يضيف المصنف ( قدس سره ) إلى المذكورات في كلامه هنا : الزّنبور ، لإطلاق الأمر بقتله في خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يقتل المحرم الزنبور والنّسر والأسود الغدر . . ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 8 .و
كفارات الإحرام — صفحة 12 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي