شرح
كونها بنفسها حجّة تعبّدية ، ولكنها قد توجب العلم بالواقع ، فيكون ذلك حجّة ، وبعينها الإجماع ، فإنه قد يوجب الاطمئنان بكون المجمع عليه هو الواقع ، فإذا لم يحصل منه ذلك لا يترتب عليه أثر ولو كان تعبّديا ومحصلا ، ومن أراد الاطلاع على تفصيل هذا البحث فليراجعه .
الثّاني - الأصل .
الثّالث - الأخبار الدالة على جواز قتل ما يخشى من السباع مع إرادتها للمحرم أو خشيها على نفسه - منها :
1 - صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرهما فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث : 1 ..
2 - خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم وما يقتل من الدّواب ؟ فقال : يقتل الأسود والأفعى والعقرب وكل حيّة ، وإن أرادك السّبع فاقتله ، وان لم يدرك فلا تقتله والكلب العقور إن أرادك فاقتله ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث : 10 .3 - خبر عبد الرّحمن العزرمي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث : 7 ..
4 - خبر أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزّنبور والعقرب والحيّة والنسّر والذّئب والأسد ، وما خاف أن يعدو عليه من السّباع والكلب العقور ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث : 12 ..
5 - خبر غياث عن أبيه إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يقتل