شرح
فاجرا . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 2 ..
2 - خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب ؟ فقال : يقتل الأسود والأفعى والفارة والعقرب وكل حيّة . . إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 10 ..
3 - خبر حنان بن سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أمر رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب . . ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 11 ..
4 - حسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة . . ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 6 ..
إلى غير ذلك من الأخبار المروية عنهم ( عليهم السّلام ) .
ينبغي هنا الإشارة إلى أمور :
الأول - انه بمقتضى الأخبار المتقدّمة يجوز للمحرم قتل الأفعى والعقرب والفارة بدون الكراهة .
الثاني - انه يجوز قتل الأشياء المذكورة للمحرم سواء أرادته أولا ، لعدم التّقييد في الأخبار المتقدمة المسوّغة لقتلها بإرادتها له ، وخصوصا بملاحظة انه قد قيّد بها في نفس بعض تلك النّصوص بالنسبة إلى غير هذه الثلاثة ، فتقوى بهذه الملاحظة إرادة الإطلاق منها بالنسبة إلى غير هذه الثّلاثة ، كخبر محمّد ابن الفضيل المشتمل على قول الإمام ( عليه السلام ) في جواب السائل عن المحرم وما يقتل من الدواب : ( يقتل الأسود والأفعى والفارة والعقرب وكل حيّة ، وان أرادك السّبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله . . ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 10 ..