تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وكذا لا كفّارة ( 1 ) فيما لو تولَّد بين وحشي وأنسى أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ( 2 ) ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا ( 3 ) ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفارة ( 4 )
شرح
على المحرم في قتل الأسد مطلقا حتى في غير الحرم ، بل يختصّ بقتل المحرم وغيره له في خصوص الحرم ، فيكون الدّليل أخصّ من المدّعى . الثالث - ان المصنّف ( قدّس سرّه ) تبعا للشّيخ ( قدّس سرّه ) حمله على ما إذا لم يرده ، لدلالة الأخبار المتقدمة على جواز قتل ما يخشى من السّباع مع ارادتها للمحرم دون غيرها ، فلا كفّارة بنظره في قتلها مع الإرادة . ولكن فيه بعد فرض تسليمه انه - كما أشرنا إليه في المباحث السّابقة - لا ملازمة بين جواز قتلها مع ارادتها له وبين عدم ثبوت الكفّارة التي هي مورد البحث ، كما لا يخفى . ( 1 ) عند الشّيخ ( قدس سره ) . ( 2 ) للأصل . ( 3 ) لأن المدار في ثبوت الحكم وعدمه على وجود العنوان وعدمه ما دام لم يدل دليل على خلافه . ( 4 ) كما هو المعروف بين الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) بل عن الغنية إجماع الطَّائفة عليه ، بل عن المبسوط اتّفاق الأمة ، ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكر - جملة من النّصوص المروية عنهم ( عليهم السلام ) - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : إذا أحرمت ثم اتّق الدواب كلها إلَّا الأفعى والعقرب والفأرة ، فأما الفأرة فإنها توهن هي السقاء وتحرق أهل البيت ، وأما العقرب فان رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) مدّ يده إلى الحجر فلسعته ، فقال : لعنك اللَّه لا برّا تدعين ولا