شرح
الاعتراف به .
واستدلّ لذلك بالأخبار الدالَّة على المساواة ولو بإطلاقها - منها :
1 - صحيح صفوان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشترى علفا لحمام الحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 22 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4.
2 - خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 5.
3 - خبر حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ؟ قال : يشترى بقيمة الَّذي عن حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 22 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 6ونحوها غيرها من الأخبار الدالَّة بإطلاقها على مساواة قيمة الحمام سواء كان أهليّا أو وحشيّا .
ثم انّ هذه الأخبار - كما ترى - تدلّ على شراء العلف من قيمته ويعلف به حمام الحرم ولكن ينافيها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال :
ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدّق به أو يطعمه حمام مكَّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 3.
وصحيحة الآخر في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ؟ قال :